209

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

١٢٥ - وسئل رحمه الله تعالى:

عمن تزوج بامرأة ودخل بها، وهو مستمر [في] النفقة، وهي ناشز. ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج. فماذا يجب عليهما؟

فأجاب:

الحمد لله. إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها؛ ولا نفقة لها من حين سافرت والله أعلم.

***

١٢٦ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن امرأة متزوجة برجل، ولها أقارب كلما أرادت أن تزورهم أخذت الفراش، وتقعد عندهم عشرة أيام وأكثر، وقد قربت ولادتها، ومتى ولدت عندهم لم يمكن أن تجيء إلى بيتها إلا بعد أيام، ويبقى الزوج بردان: فهل يجوز لهم أن يخلوها تلد عندهم؟

فأجاب:

لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه. ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها، سواء كان ذلك لكونها مرضعاً، أو لكونها قابلة، أو غير ذلك من الصناعات، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله؛ ومستحقة للعقوبة.

209