Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
على أن المملوك لو تعدى على أحد فأتلف ماله ؛ أو جرحه ، أو قتله : كانت جنايته متعلقة برقبته ؛ لا تجب في ذمة السيد ؛ بل يقال للسيد : إن شئت أن تفك مملوكك من هذه الجناية ، وإن شئت أن تسلمه حتى تستوفى هذه الجناية من رقبته . وإذا أراد أن يقتله ، فعليه أقل الأمرين : من قدر الجناية ، أو قيمة العبد : في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما وعند مالك وأحمد في رواية يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ . فهذا العبد ظالم معتد جار على هؤلاء : فتعلق جنايته برقبته . وكذلك ما اقترضه من مال الزوجة مع قوله حر: فهو عدوان عليهم ، فيتعلق برقبته في أصح قولي العلماء . والله أعلم
***
١٠٦ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج ، فباعت العوض ، وقبضت الثمن ، ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك : فهل يبطل حق المشتري ؟ أو يرجع عليها بالذي اعترفت أنها قبضته من غير الملك ؟
فأجاب :
لا يبطل حق بمجرد ذلك ، وللورثة أن يطلبوا منها ثمن الملك الذي اعتاضت به ؛ إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك . وكان قد أفتى طائفة بأنه يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة ، وليس بشيء ؛ لأن هذا الإقرار تضمن أنها استوفت صداقها، وأنها بعد هذا الاستيفاء له أحدثت ملكاً آخر ؛ فإنما فوتت عليهم العقار ، لا على المشتري .
***
177