Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
بنى عبس فبعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في صحيحه (١). "والأوقية" عندهم أربعون درهما، وهي مجموع الصداق، ليس فيه مقدم ومؤخر. وعن أبي عمرو الأسلمي: أنه ذكر أنه تزوج امرأةً فأتى النبي ﷺ يستعينه في صداقها، فقال: "كم أصدقت؟" قال: فقلت، مائتي درهم. فقال: "لو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم" (٢) رواه الإمام أحمد في مسنده. وإذا أصدقها ديناً كثيراً في ذمته وهو ينوي أن لا يعطيها إياه كان ذلك حراماً عليه، فإنه قد روى أبو هريرة قال قال رسول الله ﷺ: "من تزوج امرأةً بصداقٍ ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زانٍ، ومن أدان ديناً ينوي أن لا يقضيه فهو سارق" (٣) وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه: فهذا منكر قبيح، مخالف للسنة، خارج عن الشريعة.
(١) رواه مسلم (٢١٠/٩ و٢١١ - نووي).
(٢) أحمد (٤٤٨/٣) والحاكم (١٧٨/٢) وقال: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، الطيالسي (٣٠٦/١ - منحة المعبود). وقال الألباني: حديث صحيح [صحيح الجامع (٧٠/٥)].
(٣) حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ لم أجده على كثرة ما بحثت، وإنما روى ابن ماجة في سننه (٨٠٥/٢ و٨٠٦) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل يدين ديناً، وهو مجمع أن لا يوفّيه إيّاه، لقي الله سارقاً، وفي إسناده يوسف بن محمد، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال البخاري: فيه نظر. أهـ. وعبد الحميد بن زياد، ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم: شيخ. أهـ. وزياد بن صيفي، ذكره ابن حبان في "الثقات".
أما هذا الحديث بهذا اللفظ الذي أثبته الإمام هنا فهو من رواية "صهيب" عن النبي ﷺ قال:
"أيما رجل تزوج امرأةً فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئاً، مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعاً، فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئاً، مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في النار".
رواه أبو يعلى في "مسنده" والطبراني في "الكبير" وهو ضعيف جداً كما قال الألباني ضعيف الجامع (٢٦٦/٢).
168