134

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

لها نصف المهر بنص القرآن؛ لكونها لم تشترط مهراً مسمى، والكسر الذي حصل لها بالطلاق انجبر بالمتعة؛ وليس هذا موضع بسط هذه المسائل.

ولكن «المقصود»: أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده؛ بل إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق. فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر في المصلحة من أهلها؛ مع من ينظر في المصلحة من أهله، فيخلصها من الزوج بدون أمره؛ فكيف تؤسر معه أبداً بدون أمرها. والمرأة أسيرة مع الزوج؛ كما قال النبي ﷺ: «اتقوا الله في النساء؛ فإنهن عوان عندكم؛ أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» (٤).

***

= عن معقل بن سنان ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك.

قال البيهقي: قد سُمِّي فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يضر فإن جميع الروايات صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك.

وأما ما رُوي عن الشافعي أنه قال: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به. فقد قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبد الله لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت قد صح الحديث: فقل به.

فائدة:

- الوكْس: النقص، الشطط: الجَوْر [النهاية: ٢١٩/٥]

- «بَروع بن واشق» «بَروع» كجدول وهي صحابية جليلة رضي الله عنها.

(٤) جزء من خطبة «الوداع» العصماء يوم عرفة.

رواه مسلم (١٨٢/٨ و١٨٣ - نووي). أبو داود (٣٧٦/٥ و٣٧٧ - عون المعبود) ابن ماجة (١٠٢٤/٢). الدارمي (٤٨/٢). أحمد (٧٣/٥).

134