117

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٦٥ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل له بنت، وهي دون البلوغ، فزوجوها في غيبة أبيها. ولم يكن لها ولي، وجعلوا أن أباها توفي وهو حي، وشهدوا أن خالها أخوها فهل يصح العقد أم لا؟

فأجاب:

إذا شهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة زور، ولا يصير الخال ولياً بذلك؛ بل هذه قد تزوجت بغير ولي، فيكون نكاحها باطلاً عند أكثر العلماء والفقهاء، كالشافعي وأحمد وغيرهما. وللأب أن يجدده. ومن شهد أن خالها أخوها وأن أباها مات فهو شاهد زور، يجب تعزيره، ويعزر الخال. وإن كان دخل بها فلها المهر، ويجوز أن يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. والله أعلم.

***

٦٦ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن المرأة التي يعتبر إذنها في الزواج شرعاً. هل يشترط الإشهاد عليها بإذنها لوليها؟ أم لا؟ وإذا قال الولي: إنها أذنت لي في تزويجها من هذا الشخص: فهل للعاقد أن يعقد بمجرد قول الولي؟ أم قولها؟ وكيفية الحكم في هذه المسألة بين العلماء؟

فأجاب:

الحمد لله. الإشهاد على إذنها ليس شرطاً في صحة العقد عند جماهير العلماء؛ وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب الشافعي وأحمد فإن ذلك شرط والمشهور في المذهبين - كقول الجمهور - إن ذلك لا يشترط. فلو قال الولي: أذنت لي في العقد؛ فعقد العقد، وشهد الشهود على العقد، ثم صدقته الزوجة

117