Fatāwā al-ṣalāh
فتاوى الصلاة
Editor
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Publisher
مكتب حميدو
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ṣalāh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الصلاة
Editor
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Publisher
مكتب حميدو
وإذا قيل بترك صلاة: فهل يشترط وقت التي بعدها، أو يكفي ضيق وقتها؟ على وجهين. وفيها وجه ثالث: وهو الفرق بين صلاتي الجمع وغيرها. ولا يعارض ما ذكرناه أنه يصح بعد الوقت؛ بخلاف بقية الفرائض؛ لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه، فلا يمكنه أن يفعلها إلا فائتة، ويبقى إثم التأخير من باب الكبائر التي تمحوها التوبة ونحوها، وأما بقية الفرائض فيمكن استدراكها بالقضاء.
وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ونهى النبي ﷺ عن قتالهم، فإن قيل: إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام، وإن قيل - وهو الصحيح - إنهم كانوا يفوتونها، فقد أمر النبي ﷺ الأمة بالصلاة في الوقت. وقال: «اجعلوا صلاتكم معهم نافلة» ونهى عن قتالهم، كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم، واعتدوا عليهم، وإن كان يقع من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع.
ومؤخرها عن وقتها فاسق، والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق: كالزنا، وغيره. فليس كلما جاز فيه القتل، جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه، إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر.
ولهذا نص من نص من أصحاب أحمد وغيره على أن النافلة تصلى خلف الفساق؛ لأن النبي ﷺ أمر بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، وهؤلاء الأئمة فساق، وقد أمر بفعلها خلفهم نافلة(20).
والمقصود أن الفسق بتفويت الصلاة أمر معروف عند الفقهاء. لكن لو قال قائل: الكبيرة تفويتها دائماً، فإن ذلك إصرار على الصغيرة. قيل له: قد تقدم ما يبين أن الوعيد يلحق بتفويت صلاة واحدة. وأيضاً فإن الإصرار هو العزم على العود، ومن أتى صغيرة وتاب منها ثم عاد إليها، لم يكن قد أتى كبيرة.
(٢٠) مسلم جـ ٢ ص ١٢٠ تحرير.
198