268

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

بلا مصلحة مأمور بها هي من قتل النفس المنهي عنه، وأقره النبي ﷺ على ذلك.

وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة، والإجماع، كما ثبت عنه في الصحاح أنه قال: ((من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة))(١). وفي الحديث الآخر: ((عبدي بادأني بنفسه فحرمت عليه الجنة، وأوجبت له النار))(٢).

وحديث القاتل الذي قتل نفسه لما اشتدت عليه الجراح، وكان النبي ﷺ يخبر أنه من أهل النار لعلمه بسوء خاتمته(٣)، وقد كان ﷺ لا يصلي على من قتل نفسه، ولهذا قال سمرة بن جندب عن ابنه لما أخبر أنه بشم(٤) فقال: ((لو مات لم أصل عليه)).

فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه، أو تسببه في ذلك، وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: ١١١]. وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٠٧]. أي: يبيع نفسه.

٢٢٥)، وابن حبان (٢٠٢)، وانظر: ((صحيح سنن أبي داود)) (٣٢٣).

(١) متفق على صحته: رواه البخاري (١٠/ ٦٠٤٧)، (١١/ ٦٦٥٢)، ومسلم (١/ ١١٠) عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.

(٢) متفق على صحته: رواه البخاري (٣/ ١٣٦٤)، (٦/ ٣٤٦٣)، ومسلم (١/ ١١٣) عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه مرفوعًا.

(٣) متفق على صحته: رواه البخاري (٦/ ٢٨٩٨)، (٧/ ٢٤٠٢)، ومسلم (١/ ١١٢) عن سهل بن سعد الساعدي.

(٤) بشم: أكثر من الطعام حتى أتخم وسمن من كثرة الأكل والشبع.

268