265

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

وقال: ((النذر حلفة)(١)، وفي ((السنن)) عنه: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))(٢).

ومثل ذلك ما رواه البخاري في ((صحيحه)) عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قائمًا في الشمس، فقال: ((ما هذا؟)) فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم، فقال: ((مره فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه))(٣).

فلما نذر عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام والتضحية أمره بفعل المشروع وهو الصوم في حقه، ونهاه عن فعل غير المشروع.

وأما إذا عجز عن فعل المنذور، أو كان عليه فيه مشقة، فهنا يكفر، ويأتي ببدل عن المنذور، كما في حديث عقبة بن عامر أن أخته لما نذرت أن تحج ماشية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسها، مرها فلتركب ولتهد هديًا))(٤). وروي: ((ولتصم))(٥).

(١) معناه صحيح: ويشهد له الحديث السابق، وله شاهد عن ابن عباس رواه ابن أبي شيبة (١٠/٤٧٢/٣) موقوفًا بإسناد صحيح، وأبو داود (٣٣٢٢/٣).

(٢) صحيح: رواه أحمد في ((المسند)) (٢٤٧/٦)، وأبو داود (٣٢٩٠/٣)، والترمذي (١٥٢٥/٤)، والنسائي (٢٦/٧)، وابن ماجه (٢١٢٥)، والحاكم في ((المستدرك)) (٣٠٥/٤).

(٣) صحيح: رواه أبو داود (٦٧٠٤/١١) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٤) صحيح: رواه أبو داود (٣٢٩٦/٣)، وأحمد في ((المسند)) (٢٣٩/١، ٢٥٣)، وأبو يعلى (٢٧٣٧/٥)، والدارمي (٢٣٣٥/٢) عن ابن عباس عن عقبة مرفوعًا: ((إن الله لغني عن نذر أختك، لتركب ولتهد هديًا)).

(٥) ضعيف: أخرجه أحمد في ((المسند)) (١٤٣،١٤٥/٤)، وأبو داود (٣٢٩٣/٣)، والترمذي (١٥٤٤/٤)، والنسائي (٢٠/٧)، وابن ماجه (٢١٣٤)، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.

265