Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
التي هي أوجب عليه، وأحب إلى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث الدهر. وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه لما قرب من العدو في غزوة الفتح في رمضان أمر الصحابة بالفطر، فبلغه أن قومًا صاموا، فقال: ((أولئك العصاة))(١).
وصلى على ظهر دابته مرة، وأمر من معه أن يصلوا على ظهور دوابهم، فوثب رجل عن ظهر دابته فصلى على الأرض، فقال النبي ﷺ: ((مخالف، خالف الله به))(٢)، فلم يمت حتى ارتد عن الإسلام، وقال ابن مسعود: إني إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي(٣)، وهذا باب واسع يضيق المقام عن ذكره.
وأما الأصل الثاني: وهو أنه إذا عاهد الله على ذلك ونذره، فالأصل فيه ما أخرجاه في(( الصحيحين)) عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))(٤) فإذا كان المنذور الذي عاهد الله عليه يتضمن ضررًا غير مباح، يفضي إلى ترك واجب، أو فعل محرم، كان هذا معصية لا يجب الوفاء به، بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله، وصيام النهار كله، لم يجب الوفاء بهذا النذر.
ثم تنازع العلماء: هل عليه كفارة يمين؟ على قولين: أظهرهما: أن عليه كفارة يمين، لما ثبت عن النبي ﷺ في (الصحيح) أنه قال:(( كفارة النذر كفارة اليمين))(٥).
(١) صحيح: رواه مسلم (١١١٤/٢) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٢) رواه ابن عساكر (٣٩١/٧).
(٣) موقوف منقطع: رواه ابن أبي شيبة (٤٢٥/٢).
(٤) صحيح: رواه البخاري (٦٧٠٠/١١، ٦٦٩٦) عن عائشة رضي الله عنها.
(٥)صحيح: رواه مسلم (١٦٤٥/٣) عن عقبة بن عامر، وانظر:(( صحيح الجامع ))(٤٤٨٨).
264