258

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

كالمضمضة.

وأما القيء: فإذا استقاء أفطر، وإن غلبه القيء لم يفطر.

والادهان: لا يفطر بلا ريب.

وأما خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه، كدم المستحاضة والجروح، والذي يرعف، ونحوه، فلا يفطر، وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء.

وأما الاحتجام: ففيه قولان مشهوران، ومذهب أحمد وكثير من السلف أنه يفطر، والفصاد ونحوه فيه قولان في مذهبه أحدهما أن ذلك كالاحتجام.

ومذهبه في الكحل: الذي يصل إلى الدماغ، أنه يفطر، كالطيب، ومذهب مالك نحو ذلك، وأما أبو حنيفة والشافعي- رحمهما الله- فلا يريان الفطر بذلك، والله أعلم.

258