225

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

النظير، ولما في ذلك من القبح والفحش.

وأما الرجال مع النساء، فلأجل شهوة النكاح، فهذان نوعان، وفي الصلاة نوع ثالث: فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها، فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله، فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانًا، ولو كان وحده بالليل، ولا يصلي عريانًا، ولو كان وحده فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس، فهذا نوع، وهذا نوع.

وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال.

فالأول: مثل المنكبين؛ فإن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء(١)، فهذا لحق الصلاة، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة، وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة كما قال النبي ﷺ ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))(٢). وهي لا تختمر عند زوجها، ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها، لهؤلاء ولا لغيرهم.

وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان: ليس لها أن تبدي ذلك

=

خزيمة (١٠٠٢/٢)، وهو صحيح لغيره.

(١) متفق على صحته: رواه البخاري (٣٥٩،٣٦٠)، ومسلم (٥٦١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء)).

(٢) صحيح: رواه أبو داود في كتاب الصلاة (٦٤١) والترمذي (٣٧٧)، وأحمد في ((المسند)) (١٥٠،٢١٨/٦)، وابن ماجه (٦٥٥)، وابن أبي شيبة (٣٣/٢)، وابن خزيمة (٧٥٥)، وانظر: ((صحيح سنن ابن ماجه)) (٥٣٤).

225