326

Fatāwā al-ʿIrāqī

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

((باب الهبة))(١)

مسألة [١٠٨]: سئلت عن رجل ملّك ولده نخلاً تمليكاً شرعياً بإيجاب وقبول، وتسلّم ذلك تسلُّماً(٢) شرعياً بإذنه، ثمّ اختلط المذكور بغيره اختلاطاً لا يتميز بعضه من بعض، ثمّ رجع الأب عن التمليك، فهل يصح رجوعه أم لا؟

فأجبت: إن كان اختلاطه بنخل الأب صحّ رجوعه(٣)، وإن كان بنخلِ لغيره لم يصحَّ الرجوع(٤)، والله أعلم.

مسألة [١٠٩]: سئلت عن واقف شرط لأولاده من أُجَر ما وقفه ما فضل عن مصارف عيَّنها، يقسم بينهم على جزءٍ معلومٍ لكل منهم وهو يختلف، فتشهّد واحد منهم أنه تبرّع بنصيبه لأحد شركائه، وأذن للجابي أن يوصله ذلك في كل شهر، واستمرّ بقبضه ذلك مدّة سنتين، ثمّ إن الآذن زعم أن له الرجوع، معلّلاً قوله بأن هذه هبة ما لم تملك، فهل له الرجوع كما زعم، أو لا رجوع كما لو تبرّع

(١) وهي لغةً: مأخوذة من هبوب الريح. وشرعاً: تمليك منجّز مطلق في عينٍ حال الحياة بلا عوض، ولو من أعمى. (الشربيني، مغني المحتاج ٣٩٦/٢، وشرح ابن قاسم الغزي ٤٩/٢).

(٢) في الأصل: (تسليما).

(٣) للأب الرجوع في هبته لولده، وكذا لسائر الأصول، ولا رجوع لغير الأصول، كالإخوة والأعمام وغيرهم من الأقارب قطعا. (النووي، الروضة ٣٧٩/٥، وابن حجر، تحفة المحتاج ٣٠٩/٦).

(٤) وذلك لأنه تعلق به حق الغير، فلا يصح الرجوع إلا إذا اقتسم نخله من نخل غيره قسمة إفراز، فيصح رجوعه حينئذ.

324