Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿIrāqī
Walī al-Dīn al-ʿIrāqī (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
الوظيفة المذكورة، فغاب بعضهم زيادةً على تلك المدّة لسفرٍ بسبب عجزه عن الحضور لخوف الطريق، أو لعذر آخر، فهل يكون العذر مانعاً من سقوط حقه من الوظيفة المذكورة أم لا؟
فأجبت: بأنّه لا يسقط حقّه من الوظيفة المذكورة إذا كانت غيبته زيادة على [المدة] المعينة لعذرٍ عجز معه عن الحضور، ولذلك شواهد كثيرة(١)، والله أعلم.
مسألة [٩٧]: سئلت عن ناظر وقف سكنه فوق سطحه(٢) في رواق(٣)، فأراد أن يوسّعه ويخرج له رواشن(٤) يبرز عليها به إلى الشّارع، هل يجوز له ذلك أم لا؟ وإذا جاز ذلك فهل له الصرف من ريع الوقف أم لا؟
فأجبت: بأنه إن كانت الواجهة باقيةً لم تسقط ولا هي في معنى السّاقطة لم يكن له هدمها ليبرز بها، وإن سقطت أو كانت في معنى الساقطة لاستهدامها فإن
(١) استشهد ابن حجر الهيتمي بهذه الفتوى في الفتاوى الفقهية الكبرى (٣/ ٢٧٠)، حيث أفتى بنحوها، وكذلك نقلها في تحفة المحتاج (٦/ ٣٨١)، وأيضاً نقلها الرملي في نهاية المحتاج (٤٧٨/٥) دون أن يعلق عليها، وعلّق عليها الشبراملسي في حاشيته على النهاية بعدم سقوط حقه وإن طالت المدة، ما دام العذر قائما، لكن ينبغي أن محله حيث استناب أو عجز عن الاستنابة، أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغي سقوط حقه لتقصيره. وأيضاً نقلها البيجرمي في حاشيته على الإقناع الشربيني (٥٨٩/٣).
(٢) أي: سطح الوقف.
(٣) الرواق: مُقدَّم البيت. (ابن منظور، لسان العرب ١٣٢/١٠-١٣٣، والفيروز آبادي، القاموس المحيط ص ١١٤٧).
(٤) قال النووي: (الرواشن: جمع روشن - بفتح الراء، وهو الخارج من خشب البناء)، والمقصود بها الشرفة، كما في ((المعجم الوسيط)). (النووي، تحرير ألفاظ التنبيه ص ٣٠٠، ود. أنيس إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط ٣٤٧/١).
309