قال النَّوَويّ(١): ((ولهذا قلنا لو كان قادراً لا يشترط في وجوب الحج عليه الراحلة)).
فمقتضى هذا: أنَّه لو كانَ لا حَرَاك به أصلاً ولا يستطيع الحملَ بوجهٍ، ولا السيرَ، وهو قادر بماله أو له ولدٌ يطيعه أنه يلزمه فرضُ الحجِّ، ويَجزيه الاستنابةُ، والله سبحانه أعلم.
***
آخر المسائل الواردة من الديار المصرية
والحمد لله وحده
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وحسبنا الله ونعم الوكيل
***
(١) ((المجموع)) (٧/ ٨٢)، وعبارته: ((ولهذا لو كان قادراً))