187

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

الموقوف عليهنَّ أوّلاً إلى أولادهنَّ فيبعد أن يُدخِلَ بَني البناتِ ويَحرِمَ بناتِ البنین.

وأيضاً فالذي قاله الأصحاب: أنَّ لفظَ البنينَ لا يتناول البناتِ، والأبناءُ أعمُّ من لفظ البنين، فدخولهنَّ فيه على وجهِ التغليب للذكور(١) عند قيام القرائن أولى من قصرِ لفظِ الأولادِ(٢) في غير موضع على الذكور، لا سيما مع استعمالِ الكاتبِ له أوَّلاً في ذلكَ.

وأما قوله آخِراً: ((فإذا انقرض أولادُ الذكورِ)) فلا اعتبارَ به لأنَّ الوقفَ ليس مقصوراً على أولادِ الذكورِ فقط؛ بل صرَّحَ فيه بدخول أولادِ البنات، فلم يبق له متعلَّقٌ صحيحٌ، وكأنَّه أرادَ أولادَ المذكورِ كما قال قبل ذلكَ فسقطت الميم منه؛ لا سيما وكتاب (ز: ٢٦ / ب] الوقف کان انمحی ثُمَّ أُعِيدَ عليه.

وإذا ثبت دخولُ الإناثِ فيه فيكونُ الوقفُ بين الجميع لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ عملاً بقول الواقفِ أوّلاً وآخِراً عندَ انقراضٍ نسلِ العتيقِ الموقوفِ عليه ثانياً؛ فإنَّ ذلك قرينةٌ في اعتبارِ ذلك في كلِّ طبقة، والله سبحانه أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وحسبنا الله ونعم الوكيل

(١) في الأصل: ((للذكر))، والمثبت من ((ظ)) وهو الأنسب.

(٢) في الأصل: ((الأفراد))، والمثبت من ((ظ)) وهو الصواب

186