ولداً ممَّن يكون في درجته، وأما بقيةُ المذكورينَ وإن كانوا في درجةٍ المتوفاة فيتقدَّمُ عليهم أولادُ سيفِ الدين أحمد بن محمد بن الواقف، لأنهم يَتَّصلون بنسب جدة المتوفاة بمحض الذكورِ بحيث إنها لو كانت نَسَبُ (١) ماتت عن غير ولد لورث ما لها ابنُ ابنِ أخيها إذا لم يكن أقرب منه، ويدخل معه أخواتُه في الوقفِ تبعاً له بخلاف بقية المذكورين فإنهم يَتَّصلون إلى الواقف بإناث، فأولاد سيفِ الدين أقربُ منهم، والله أعلم.
***
[٤٣] مسألة
فِي رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفاً وفاءً أيام نزولِ الطَّاعونِ ببلده على [ز: ٢٣/ أ] أولادِهِ الصُلبِهِ، ثُمَّ من بعدهم على أولادِ أخيه، ثُمَّ على جهاتٍ مُتَّصلةٍ، وقَبِلَ لأولادِهِ قابلٌ شرعيٍّ ذلك، ولم يكن له (٢) معهم وارثٌ سوى زوجةٍ، فماتَ الأولادُ الموقوفُ عليهم أوَّلاً، ثُمَّ ماتَ هو بعدَهم وتركَ من الورثةِ أولادَ أخيه المذكورين وأختاً لأبِ والزوجةَ؛ فهل يُعتَبرُ في الوقفِ إمضاءٌ (٣) أولادِ الأخ أو ردهم؟ وكذلكَ الزوجة والأخت أم لا؟
الجواب:
اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ يصحُّ الوقف فيما عدا نصيبِ الزوجةِ لأنه
(١) كلمة: ((نسب)): زيادة من ((ظ)) ليست في الأصل.
(٢) ((له)): أثبتت من الأصل، ليست في ((ظ)) ولعل حذفها أولى
(٣) في الأصل: ((إخصاء)) وهو سبق قلم، والمثبت من (ظ)).