157

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

مانع شرعي، كما إذا ضاق ريعُ الوقفِ حالةَ التقريرِ عن معلوم المرتّبين بها أوَّلاً الذي هو مستقرّ لهم بشرطِ الواقف أو بتقرير ناظرٍ شرعيٍّ.

وإذا لم يكن شيءٌ من ذلك فليس للمباشِرِ منعُ التقريرِ المذكور إذا ثبتَ عنده بطريقه، ويأثم بذلك، ويجب إلزامه بمقتضاه شرعاً، والله أعلم.

* * *

[٣٤] مسألة وردت من بلد الخليل عليه السلام

في رجل ماتَ وتركَ إخوةً لأمٍّ وأخاً وأختاً لأب، وخلَّفَ ميراثاً من أعيانٍ وديونٍ بحُجَج، فحضَرَ الأخوانِ للأب إلى مجلسِ الحكمِ وأشهدا على أنفسهما أنَّهما اتَّصلا إلى جميع ما جرَّه الإرث الشرعي إليهما من أختهما لأبيهما، وأنهما لا يستحقان على الإخوة للأم - وذكرا أسماءهم - حقّاً ولا بقية من حق من الأعيان والديون، وأنهما أبراً ذمتهم من المطالبات والحقوق سوى حجتين ذكراها وعيناها١ وحكم الحاكم بمقتضى ما ثبت عنده من ذلك.

فهل يصح هذا الإقرار والإبراءُ أم لا؟ أم لهما المطالبة بشيءٍ بعد ذلك؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ إذا كانا رشيدين فيؤخذان بمقتضى ما أقرَّا به

(١) في ((ظ)): ((ذكراهما وعيناهما))

156