281

Al-ṣiyām fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

فإن أخَّر الصيام بغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من إطعام مسكين لكل يوم مع القضاء؛ لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله (١).
النوع السابع: تأخير القضاء إلى رمضان آخر لعذرٍ:
لا شيء على من أخّر القضاء إلى إدراك رمضان الآخر؛ لعذر، قال العلامة ابن مفلح ﵀: «ومن دام عذره بين الرمضانين فلم يقضِ ثم زال صام الشهر الذي أدركه ثم قضى ما فاته ولا يُطعم، نصَّ عليه» (٢).
ومن أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكّن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه، ولا يُصام عنه ولا يُطعم عنه (٣)، قال ابن قدامة ﵀: «من مات وعليه صيام من رمضان قبل إمكان الصيام:

(١) المغني لابن قدامة، ٤/ ٤٠١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٤٩٩.
(٢) كتاب الفروع لابن مفلح،٥/ ٦٥،وانظر: مجموع فتاوى بن باز،١٥/ ٣٤٣ - ٣٤٥.
(٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٥/ ٢٩٠.

1 / 294