303

Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

EDITOR|

المادة 319 لا ضرر ول ار لي* المادة0*: الضرر يوال : المادة25: الضرر لا يزال يزالن بمثله 195 يصار الى البدل الاصل للاذة 53 :: اذا ت لسهل*: الا يقسض اامم اباة 7: لانح الم ه ه: الوعية من منوط بالمصلحة .

المادة58 : التضرف ع هه له ب من الولاية العامة ...

المادة59 : الولاية الخاصة اقوى من لكة الس الى ساكت كوت في البيان باللسان م كت قول ، ل المادة 67 : ل ااخة سان .

جب 88 المادة69 : الكتان اشبه* ابينه لهه14 المادة 70 : الاشارات باللفهودة للاخرف نهه : ساه المادة 42: لا عبرة بالظن البين خ اة المادة 82 : المعلق الشرط.

بالشرط يجب ثبوته ه توقه عمله تسوت النن ف * سجم المادة 83 : بلزم: مراعاة الشرط بقدر الامكان .

اهااه ه.

ماسهذ اساا يهه ول هه:هسه: المادة 84 : المولعيده نباكت تسانه صور له م. - ل- المادة 89 : الاجر ر والصهال. بجسم الل لاالامر ما لم ي الش ي.

المادة84 : يضاف الفعل الى الفاعل به د.

كم افي ضاف الح امن ا* المماشر الاهة مه : اذا اجتمنع اهمعض الماشر ...

الههاز الشع المادة 91 الحوباز بنافي: الضمان...

وان خ خ4 بلادة92 : للماشر ضامق : : لا بضمة الا بالتعم اا4 المادة 3 : المتس از

Page 329