271

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة السادسة: إذا ورد عقد غير التمليك الآيل إلى التمليك، على العين قبل وجود النماء، وكان لازما تبعها النماء (١).
القاعدة السابعة: إذ ورد على العين ما يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء، وكان غير لازم، لم يتبعها النماء (٢).
القاعدة الثامنة: إذا ورد على العين ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء، وكان لازما، كان حكم النماء كحكم الأصل في ضمانه وورود العقد عليه (٣).
القاعدة التاسعة: إذا ورد على العين ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك قبل وجود النماء، وكان غير لازم لم يدخل النماء في العقد، ولم يتبع الأصل في الضمان (٤).
وقيل: في الضمان بلى (٥).
القاعدة العاشرة: إذا ورد على المنفعة ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء، وهو لازم، من غير تأبيد لم يدخل النماء في العقد، ولم يتبع الأصل في الضمان (٦).
وقيل في الضمان: بلى (٧).

(١) القواعد (٢/ ١٧٧)، والهداية (١/ ٣٤١)، والمحرر (٢/ ٨).
(٢) القواعد (٢/ ١٨٤) والإنصاف (٧/ ٤٣٩) والشرح معه (١٩/ ١٦١).
(٣) القواعد (٢/ ١٨٦)، والإنصاف (٥/ ١٥٨) والشرح معه (١٢/ ٤٢٧).
(٤) القواعد (٢/ ١٨٦)، والشرح الكبير (٣/ ١٨٢).
(٥) القواعد (٢/ ١٨٦) والشرح الكبير (٣/ ١٨٢).
(٦) القواعد (٢/ ١٨٦)، والإنصاف (٦/ ٧٦).
(٧) القواعد (٢/ ١٨٦)، والإنصاف (٦/ ١١٤)، والمبدع (٥/ ١٤٦).

1 / 272