270

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع.
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - تبعية النماء للعين.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة ست عشرة قاعدة:
القاعدة الأولى: إذا ورد العقد على العين بعد وجود نمائها المنفصل لم يتبعها، إلا إذا كان متولدا منها في حال اتصاله بها واستثاره وتغيبه فيها بأصل الخلقة (١).
القاعدة الثانية: إذا ورد عقد التمليك المنجز على العين والمنفعة قبل وجود النماء تبعها (٢).
القاعدة الثالثة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على العين دون منفعتها قبل وجود النماء لم يتبعها، إلا إن كان من العين نفسها (٣).
القاعدة الرابعة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على المنفعة دون العين قبل وجود النماء، وكان العقد عاما للمنافع كلها تبعها النماء (٤).
القاعدة الخامسة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على المنفعة دون العين قبل وجود النماء، وكان العقد قاصرا على منفعة خاصة لا تتأبد لم يتبعها النماء (٥).

(١) القواعد (٢/ ١٧٤) والإنصاف (٥/ ٦٠) والهداية (١/ ١٥١) والمحرر (١/ ٣٣٦).
(٢) القواعد (٢/ ١٥٧).
(٣) القواعد (٢/ ١٧٦) والهداية (١/ ١٥١) والمحرر (١/ ٣٣٦).
(٤) القواعد (٢/ ١٧٦) والهداية (١/ ٢٠٩).
(٥) القواعد (٢/ ١٧٦) والشرح مع الإنصاف (١٥/ ٩٥).

1 / 271