259

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة السادسة: إذا انتقلت ملكية الأرض بمنافعها، وهي مزروعة بمأذون فيه، فللزارع إبقاء الزرع إلى نهاية ملكه للمنفعة بأجرة المثل للثاني، في باقي المدة (١).
وقيل: بالأجرة السابقة، ويشترك المالك الثاني مع الأول بالنسبة من المدة الباقية (٢).
القاعدة السابعة: إذا زرعت الأرض بغير إذن صاحبها ببذر شخص آخر بغير إذنه، فهو كزرع المستأجر والمستعير (٣).
وقيل كزرع الغاصب (٤).
القاعدة الثامنة: من زرع أرض غيره بإذن غير لازم، كان له إبقاؤه مجانًا إلى أوان حصاده (٥).
وقيل: بأجرة المثل من انتهاء الأذن (٦).
القاعدة التاسعة: من زرع في أرضه التي منع من التصرف فيها لحق غيره، وكان ذلك يضر صاحب الحق، فهو كالغاصب (٧).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه تسع مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة.
من غصب أرضًا فزرعها من غير إذن صاحبها.

(١) القواعد (٢/ ١٤٣)، والإنصاف (٦/ ٣٦).
(٢) القواعد (٢/ ١٤٤)، والإنصاف (٦/ ٣٨١).
(٣) القواعد (٢/ ١٤٥)، الهداية (١/ ١٩٠).
(٤) القواعد (٢/ ١٤٥).
(٥) القواعد (٢/ ١٤٦)، والهداية (١/ ١٩٠)، والإنصاف (٦/ ١١٠).
(٦) القواعد (٢/ ١٤٦)، والهداية (١/ ١٩٠)، والإنصاف (٦/ ١٠٩).
(٧) القواعد (٢/ ١٤٧).

1 / 260