258

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الأولى: من زرع أرض غيره عدوانا محضًا غير مستند إلى إذن بالكلية فالزرع بعد الحصاد له، وقبل الحصاد لمالك الأرض بنفقته (١).
وقيل: بقيمته (٢).
القاعدة الثانية: من زرع بأرض غيره ما هو أعظم ضررًا مما أذن له فيه فهو كالغاصب (٣).
القاعدة الثالثة: من زرع أرض غيره بعقد فاسد فعليه أجرة المثل للأرض، والزرع له (٤).
القاعدة الرابعة: من زرع أرض غيره بعقد ممن لا ولاية له عليها ظانًا ولايته فالزرع لمالك الأرض بنفقته (٥).
وقيل: الزرع للزارع وعليه أجرة المثل للأرض (٦).
وقيل: الزرع للزارع ومالك الأرض نصفين (٧).
القاعدة الخامسة: إذا انتقلت ملكية الأرض دون منفعتها، وهي مشغولة بزرع مأذون فيه، فللزارع إبقاؤه مجانًا إلى نهاية ملكه للمنفعة (٨).

(١) القواعد (٢/ ١٢٣) الإنصاف (٦/ ١٣١).
(٢) القواعد (٢/ ١٢٣) والإنصاف (٦/ ١٣١).
(٣) القواعد (٢/ ١٣١) والإنصاف (٦/ ٥٢).
(٤) القواعد (٢/ ١٣٢)، والإنصاف (٥/ ٤٨٣).
(٥) القواعد (٢/ ١٤١)، والإنصاف مع الشرح (١٥/ ١٥١).
(٦) القواعد (٢/ ١٤١).
(٧) القواعد (٢/ ١٤٢).
(٨) القواعد (٢/ ١٤٣)، والإنصاف (٦/ ٦٤، ٨٦).

1 / 259