الحديث الثاني والستون
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. [رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ] (١).
الذي أفاض فيه؛ لأنه ﷺ كان قد تحلل والنبي ﷺ في حجه طاف ثلاثة أطوافة: طواف القدوم، والإفاضة، والوداع، ولم يزد النبي ﷺ عن هذا الأطوفة، وأما حديث كان يزور البيت منى فهو ضعيف.
ولعل هذا تشريع لأمته؛ لأنها ستكون أكثر وإكثار الإنسان من الطواف في هذه الأيام يشق على الناس فالسنة أن الإنسان لا يزيد على الطواف المسنون في الحج.
(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١)، وابن ماجه (٣٠٦٠)، والحاكم (١/ ٤٧٥).