277

Al-Lubāb: Sharḥ Fuṣūl al-Ādāb

اللباب «شرح فصول الآداب»

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فلا يجتمع رجل ورجل في فراش واحد عريانين، ولا يلبسان إزارًا واحدًا، فتلتقي بشرتهما، وكذلك لا يجتمع امرأتان عريانتان في فراش واحد، ولا تلبسا إزارًا واحدًا فتلتقي بشرتهما، وأفحش منه التقاء رجل بامرأة، سواءً كانت هذه من المحارم، كأخته أو عمته، أو كانت أجنبية، وهذا الأمر فيه أشد؛ إلا أنه يستثنى من هذا صورة واحدة كما هو معلوم، وهي اجتماع الرجل وأهله في فراش واحد، أو في لحاف واحد، أو في إزار واحد،
وهذا كله من سد الوسائل المفضية إلى ما لا تحمد عقباه، وقد جاء في هذا الباب حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي من حديث أبي ريحانة: أن النبي ﷺ نهى عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار» (١)
والمراد بالمكامعة: المضاجعة، يقال: لزوج المرأة كميعها، أي: ضجيعها، وقد جاء في النهاية: كمع فيه أنه نهى عن المكامعة، وهي أن

(١) أخرجه أحمد (رقم: ١٧٢٤٨) أبو داود (رقم: ٤٠٥١) والنسائي (رقم: ٥٠٩١) وابن ماجه (رقم: ٣٦٥٥) والدارمي (رقم: ٢٦٤٨).

1 / 278