258

Al-Lubāb: Sharḥ Fuṣūl al-Ādāb

اللباب «شرح فصول الآداب»

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فائدة:
الكلام في ذيل المرأة في الحديث السابق إنما هو في حال الخروج، وأما في البيوت فإلى الكعب قال شيخ الإسلام ﵀ في المجموع (١): وأما الثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي ﷺ، فقال: " شبرًا " فقلن: إذن تبدو سوقهن، فقال: " ذراع لا يزدن عليه ". وقول عمر بن أبي ربيعة:. .
كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول
فهذا كان إذا خرجن من البيوت؛ ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر، فقال: " يطهره ما بعده ". وأما في نفس البيت، فلم تكن تلبس ذلك. كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن، وهن لا يلبسنها في البيوت؛ ولهذا قلن: إذن تبدو سوقهن. فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي ا. هـ.

(١) مجموع الفتاوي (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) - (٢٢/ ١١٨).

1 / 259