166

Al-Lubāb: Sharḥ Fuṣūl al-Ādāb

اللباب «شرح فصول الآداب»

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وروى البيهقي أيضًا: عن عمر ﵁ بإسنادٍ صحيح: أنه قضى حاجته ثم أتي بطعام، فقيل له: ألا تغسل يدك؟ فقال: إنما استجمرت باليسرى وأنا آكل باليمنى.
ولهذا اختلف أهل العلم في غسل اليد عند الطعام، وهما قولان في مذهب أحمد - رحمه الله تعالى - وأكثر السلف على عدم مشروعية ذلك، بل قال بعضهم: أنه من زي العجم، وصح عن أحمد: أنه غسل يديه عند الطعام، فلعله لحاجة.
وساق ابن القيم - رحمه الله تعالى - الخلاف في المسألة، وقال: والصحيح أنه لا يستحب. (١)
وشيخنا ابن باز ﵀ يميل إلى هذا، وقد رأيته مرارًا في بعض المناسبات يدعى إلى الطعام فيذهب إلى الطعام مباشرة ولا يغسل يديه.
ونقل البيهقي في الشعب عن الشافعي، قوله: وأولى الآداب أن يؤخذ ما فعل رسول الله، فيأكل المرء قبل أن يغسل يديه أحب إلي ما لم يكن مس يده قذرًا. (٢) فهذا هو المعروف عند السلف.

(١) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (١٠/ ١٦٦) (دار الكتب العلمية ط٢).
(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (رقم: ٥٨٠٦).

1 / 165