308

Faḍl rabb al-bariyya fī sharḥ al-durar al-bahiyya

فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

وتعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]، هذه الآية تدل على أن زوجة الأب محرَّمة، سواء كان أبًا مباشرًا أو أبًا بواسطة - أي أحد الأجداد - فزوجات الأصول محرمات.
ثانيًا: زوجات الفروع؛ لقوله ﵎: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ [النساء: ٢٢] فالابن سواء كان الابن المباشرأو الابن الذي هو أدنى من المباشر؛ زوجاتهم محرمات على الآباء.
ثالثًا: أصول الزوجة من النساء، كلُّهنَّ محرمات على الزوج، أصول الزوجة: أمها، وأم أمها، وأم أبيها مهما علت؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
والتحريم الذي تقدّم كله يَثبت بالعقد وإن لم يدخل بها.
رابعًا: فروع الزوجة من النساء؛ أي بناتها وبنات بناتها، وبنات أبنائها.
يحرمن على الرجل، لكن بشرط الدخول بالأم، ولا يحرمن بمجرد العقد.
فإن بنات المرأة وبنات بناتها وبنات أولادها الذكور يبقين غير محرمات على زوج أمهن ما دام لم يدخل بها ولو كان عاقدًا عليها؛ حتى يدخل بأمهن؛ فلابد من شرط الدخول؛ لقول الله ﵎: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]
فلم يذكر قيد الدخول إلا في هذا الموضِع، دل ذلك على أنه حكم خاص بفروع الزوجة من النساء.
ثم قال المؤلف: (والجّمْعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِها، أَو خَالَتِها)
أي ويحرم على الرجل الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكذلك بين المرأة وأختها، لقول الله ﵎: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَف﴾ [النساء: ٢٣] ولما جاء في الصحيحين: أن النبي ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (١)
وقد وضع العلماء ضابطًا يضبط مسألة من لا يحل جمعهن من النساء؛ فقالوا:
كل امرأتين يحرم التناكح بينهما بنسب أو رضاع إن قُدِّر أن أحدهما رجل.

(١) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 308