263

Faḍl rabb al-bariyya fī sharḥ al-durar al-bahiyya

فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

والبعض الآخر قال هو واجب يَأثم بتركه وليس شرطًا لمواظبة النبي ﷺ عليه وليس هو بيانًا للآية، فالآية عندهم ليست مجملة، فلا تحتاج إلى بيان، فلذلك قالوا هو واجب وليس بشرط.
والظاهر أن الصواب مع من قال بالشرطية.
الشرط الرابع: التيامن، وهو سير الطائف عن يمين الكعبة وجعل يساره لجانب الكعبة، وهذا أيضًا شرط عند جمهور الفقهاء.
فالطائف أول ما يبدأ بالطواف، يبدأ بالحجر الأسود، يُقبِّله أو يستلمه ويُكبِّر، يقول: الله أكبر، إن استطاع تقبيله قبَّله، ما استطاع أنْ يقبِّله يُشير إليه بشيءٍ ويُقبِّل الشيء أو يشير إليه بيده ثم بعد ذلك يستدير إلى جهة اليمين ويجعل الكعبة عن يساره ثم يبدأ بالطواف، فاستدارته هذه إلى جهة اليمين وجعل الكعبة عن يساره ركن، فإذا استدار إلى جهة اليسار وجعل الكعبة عن يمينه ثم دار، فلا يصحّ طوافه.
فجعله العلماء من شروط صحة الطواف.
وقد نقلوا الاتفاق عن عدم صحة الطواف خارج المسجد الحرام.
وهذه المسألة لم يذكرها المؤلف.
هذا ما صحّ في شروط الطواف وركنيته.
وأما الوضوء فليس بواجب ولا شرط على الصحيح وهو مستحب لفعل النبي ﷺ فقط، ولا يوجد ما يدلّ على شرطيته، والصواب أنَّ الوضوء مُستحب للطواف، فإذا انتقض وضوء الشخص وهو في طوافه فله أن يُكمل طوافه، وله أن يقطع طوافه ويتوضأ.
وهذا الطواف الذي ذكره المُصنف يُسمى طواف القدوم وهو سنة على الصحيح للقارن والمفرد.
فالقارن والمفرد يُسَنّ لهما أن يطوفا طواف القدوم الذي هو هذا الطواف، وأما المعتمر فيبدأ بطواف عمرته، والطواف للعمرة ركنٌ من أركانها.
ودليل سنية طواف القدوم للقارن والمفرد، حديث عروة بن مُضَرِّس أنه أتى النبي ﷺ وهو يصلي الفجر في مزدلفة فأخبره أنه ما ترك جبلًا إلا وقف عليه، وسأل هل له من حجّ؟ فقال

1 / 263