241

Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Editor

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1421هـ - 2000م

Publisher Location

لبنان / بيروت

واعلم أنه لا بد في التيمم من سبعة أشياء - النية - وضربة للوجه - وضربة | للذراعين - والاستيعاب - والصعيد الطاهر - والمسح بثلاثة أصابع وعدم القدرة على | الماء - وشرطه أن يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو استباحة الصلاة | أو الطهارة أو رفع الحدث أو الجنابة . فلو تيمم لصلاة الجنازة أو سجدة التلاوة جاز له | | أن يصلي به ولو تيمم وهو محدث أو جنب لقراءة القرآن عن ظهر القلب أو عن | المصحف أو لمس المصحف أو لزيارة القبور أو لدفن الميت أو للأذان أو للإقامة أو | لدخول المسجد أو للسلام أو لرد السلام أو لعيادة المريض أو لتعليم التيمم للغير | وصلى بذلك التيمم لا يجوز كذا في الفتاوى العالمكيري .

واعلم أن اقتداء المتوضئ بالمتيمم جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله | عنهما خلافا لمحمد والشافعي رحمهما الله لما ذكر في كتب الأصول . وخلاصته أن | التيمم طهارة مطلقة عند عدم الماء عندنا وعند محمد والشافعي رحمهما الله طهارة | ضرورية بقدر ما تندفع به الضرورة حتى لم يجز أداء الفرائض بتيمم واحد فلا يجوز | اقتداء المتوضئ بالمتيمم وأن الخلفية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما في | الجوهرين أي التراب والماء لأنه تعالى نص عند النقل إلى التيمم على عدم الماء فيكون | الماء أصلا والتراب خلفا ولما كان الماء أصلا والتراب خلفا وكان الطهارة حكم | الأصل كان شرط الصلاة موجودا في كل منهما بكماله لأن الخلف لا يخالف الأصل | في الحكم فيجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم وعند محمد والشافعي رحمهما الله الخلفية | بين التيمم والوضوء أي الفعلين المخصوصين لا الجوهرين لأن الله تعالى أمر بالوضوء | أولا ثم أمر بالتيمم عند العجز بقوله فتيمموا ليكون الخلفية بين الوضوء والتيمم لا بين | الماء والتراب فلا يكون شرط الصلاة موجودا في كل منهما بكماله إذ كما لهما باعتبار | أنهما حكمان للماء والتراب وهو منتف فيكون شرط الصلاة في أحدهما موجودا بكماله | وفي الآخر بنقصانه . واقتداء المتوضئ وأداء صلوته بالمتيمم وأدائه في ضمن أداء | الإمام تفريغ عليه فلا يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم عند محمد والشافعي رحمهما الله | لأن المتوضئ صاحب الأصل والمتيمم صاحب الفرع وليس لصاحب الأصل القوى أن | يبني صلواته على صاحب الخلف الضعيف كما لا يبنى من صلى بركوع وسجود على | من يصلي بإيماء فافهم . والتيمم لمس المصحف ودخول المسجد مع وجود الماء جائز | كذا في المبسوط وفي الفتاوى ( العالمكيري ) يجوز التيمم لمن حضرته جنازة والولي | غيره فخاف أن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة صلى على جنازة بتيمم ثم أتي بأخرى | فإن كان بين الثانية والأولى مقدار مدة يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويصلي أعاد التيمم وإن | لم يكن مقدار ما يقدر على ذلك صلى بذلك التيمم وعليه الفتوى هكذا في المضمرات .

Page 253