289
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
نهى النبي ﵊ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
قال النبي ﵊ في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما: (نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فقيل لـ ابن عمر: وما بدو صلاحها؟ قال: حتى تحمر وتصفر وتذهب عنها الآفة).
أما أن تذهب أنت إلى نخلة فتقول لهذا الرجل: أنا أشتري هذا البلح، أو هذا الثمر بكذا الآن، فلا! وألف لا، حتى يبدأ البلح في الحمرة أو الصفرة، وهذه الحمرة أو الصفرة دليل على أمن العاهة والآفة أن تلحق به، أو أن يبيض السنبل ويقوى، إذا أردت أن تبيع أرزًا أو شعيرًا أو قمحًا أو غير ذلك فلا تبعه رطيبًا؛ لأنه معرض للآفة، ولكن إذا عظم حبه وكان صلبًا قويًا فهذه علامة على سلامته من الآفة، فحينئذ يجوز لك أن تبيعه على هذا النحو، وإلا فلا.

19 / 20