بيع العينة
نهى النبي ﵊ عن بيع العينة.
قال ﵊: (إذا تبايعتم بالعينة، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله، ضرب الله عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم).
بيع العينة: هو أن تذهب إلى رجل وتقول له: أقرضني مائة جنيه، فيقول لك: ليس عندي مالًا لأقرضك، ولكن خذ هذا الحب بمائة جنيه بالتقسيط في كل شهر تدفع عشرة، فتأخذ هذه السلعة، ثم يقول لك البائع نفسه: ادفع لي هذه السلعة أو بعني إياها بثمانين حالًا؟ فتقول: نعم، خذ السلعة وأعطني ثمانين جنيهًا، فتكون قد اشتريت بالثمن العالي مؤجلًا ودفعت عين السلعة لعين البائع بثمن أقل حاضرًا، هذا البيع حرام وهو حيلة للربا، والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقد حرم هذا البيع.
وسميت عينة؛ لأن عين السلعة يشتريها عين البائع، بثمن أقل حاضرًا، وقد باعها لنفس المشتري بثمن أكثر مؤجلًا، يعني بالتقسيط.