286
البيع والخطبة على بيع الأخ وخطبته
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد: (نهى النبي ﷺ عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه) كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: (وأن يستام على سوم أخيه)، وفي رواية: (على سيمة أخيه) وهذا هو النجش.
أما حديثه ﵊: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن يدع أو يأذن له، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا أن يأذن له) وهذا إذا حدد الثمن ولم يتم العقد، ولذلك ربما ظن بعض الحاضرين أن ما يسمى بالمزاد حرام؟ لا! المزاد حلال؛ لأنه مجلس لإتمام البيع لشخص واحد قد أعد لزيادة السعر في سلعة واحدة، فإذا أتى صاحب السلعة وقال: أنا أبيع هذه السلعة بمائة أو أبيعها بأعلى سعر فالناس في زيادة مستمرة في هذا المجلس، فلا حرج حينئذ من زيادة في المجلس، فقد ساوم النبي ﷺ في زيادة بيع قصعة رجل، حتى يقبض الثمن ويذهب فيحتطب، أو يجمع لنفسه معاشًا كريمًا نزيهًا، فالمزايدة حلال لا بأس بها، أما إذا كنت تعلم أني قد ذهبت إلى هذا الرجل واشتريت منه سلعة ما بمائة، ثم قلتُ له: أنظرني حتى أذهب إلى البيت وآتي لك بالثمن الذي اتفقنا عليه، وتذهب أنت من ورائي وتقول للبائع: بكم بعت السلعة؟ فيقول: بعتها بمائة، فتقول له: أنا اشتريها منك بمائة وعشرة، هذا لا يحل لك.
أو أن تذهب إلى ولي امرأة فتقول له: هل خطبت ابنتك؟ فيقول لك: نعم، فتقول: لمن؟ فيقول: لفلان، تقول: أنا أفضل منه وأشرف، وعائلتي أفضل من عائلته، وأنا متقدم لخطبة موليتك فانظر ماذا ترى؟ أو تقول لوليها: كم دفع؟ وعلى كم اتفقتم؟ فيقول: خمسة آلاف، تقول: أنا أدفع مائة ألف، فتغري الولي بفسخ الخطبة الأولى، وإتمام الخطبة الثانية، كل ذلك نهى عنه الشرع وحرمه.

19 / 17