200

Al-dirāya fī takhrīj aḥādīth al-Hidāya

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Editor

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Publisher

دار المعرفة

Publisher Location

بيروت

٢٦٤ - حَدِيث لكل سَهْو سَجْدَتَانِ بعد السَّلَام أَحْمد وَأَبُو دَاوُد من حَدِيث ثَوْبَان وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود بِلَفْظ وَإِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب فليتم عَلَيْهِ ثمَّ ليسلم ثمَّ ليسجد سَجْدَتَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَفِي لفظ لمُسلم سجد سَجْدَتَيْنِ بعد السَّلَام وَالْكَلَام وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الله بن جَعْفَر من شكّ فِي صلَاته فليسجد سَجْدَتَيْنِ بعد مَا يسلم وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة
٢٦٥ - حَدِيث أَنه ﷺ َ سجد سَجْدَتي السَّهْو بعد السَّلَام هُوَ فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود الْمَذْكُور وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَحَدِيث عمرَان بن حُصَيْن عِنْد مُسلم وَحَدِيث الْمُغيرَة عِنْد أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحَدِيث سعد ابْن أبي وَقاص وَعقبَة بن عَامر عِنْد الْحَاكِم وَعَن أنس عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير وَعَن الزبير وَابْن عَبَّاس عِنْد ابْن سعد
قَوْله فتعارضت روايتا فعله فبقى التَّمَسُّك بقوله سالما كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ثَوْبَان الْمَذْكُور لَكِن يُعَكر عَلَيْهِ حَدِيث أبي سعيد عِنْد مُسلم مَرْفُوعا إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فليطرح الشَّك وليبن عَلَى مَا استيقن ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن أبي هُرَيْرَة فَإِذا وجد أحدكُم ذَلِك فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل التَّسْلِيم وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن مَسْعُود ثمَّ سجدت سَجْدَتَيْنِ وَأَنت جَالس قبل أَن تسلم وللترمذي وَابْن ماجة عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف مَرْفُوعا إِذا سَهَا أحدكُم فَلم يدر وَاحِدَة صَلَّى أَو ثِنْتَيْنِ فليبن عَلَى وَاحِدَة فَإِن لم يدر ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَو ثَلَاثًا فليبن عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِن لم يدر ثَلَاثًا صَلَّى أَو أَرْبَعَة فليبن عَلَى ثَلَاث وليسجد

1 / 207