198

Al-dirāya fī takhrīj aḥādīth al-Hidāya

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Editor

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Publisher

دار المعرفة

Publisher Location

بيروت

أُقِيمَت الصَّلَاة فَصَلى الْغَدَاة وَفِي حَدِيث جُبَير بن مطعم عِنْد أَحْمد وَالنَّسَائِيّ فَقَامُوا فَأذن بِلَال وصلوا الرَّكْعَتَيْنِ ثمَّ صلوا الْفجْر وَفِي الْبَاب عَن أنس وَابْن عَبَّاس عِنْد الْبَزَّار وَعَن ابْن مَسْعُود عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَعَن مَالك بن ربيعَة عِنْد النَّسَائِيّ
٢٦٠ - حَدِيث صلوها وَإِن طردتكم الْخَيل يَعْنِي سنة الْفجْر أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ لَا تدعوهما وَإِن طردتكم الْخَيل وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة مَا رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ فِي شَيْء من النَّوَافِل أسْرع مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَفِي لفظ أَشد معاهدة مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر أَخْرجَاهُ وَلمُسلم عَنْهَا مَرْفُوعا رَكعَتَا الْفجْر خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وللبخاري عَنْهَا أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ لايدع أَرْبعا قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر وَله عَنْهَا لم يكن يدعهما أبدا وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَنْهَا لم أره ترك الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر لَا فِي سفر وَلَا حضر وَلَا صِحَة وَلَا سقم وَلأبي يعْلى عَن ابْن عمر لَا تتركوا رَكْعَتي الْفجْر فَإِن فيهمَا الرغائب
حَدِيث الْوَعيد بترك الْجَمَاعَة تقدم شَيْء مِنْهُ فِي أَبْوَاب الْإِمَامَة
حَدِيث من ترك الْأَرْبَع قبل الظّهْر لم تنله شَفَاعَتِي لم أَجِدهُ
قَوْله أَنه ﷺ َ واظب عَلَى الرَّوَاتِب عِنْد أَدَاء المكتوبات بِالْجَمَاعَة هُوَ مستقري من الْأَحَادِيث وَلَيْسَ هُوَ عَلَى هَذِه الصُّورَة من قَول صَحَابِيّ
- بَاب قَضَاء الْفَوَائِت
-
٢٦١ - حَدِيث من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فَلم يذكرهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الإِمَام فَليصل الَّتِي هُوَ فِيهَا ثمَّ ليصل الَّتِي ذكرهَا ثمَّ ليعد الَّتِي صَلَّى مَعَ الإِمَام الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وهم أَبُو إِبْرَاهِيم الترجماني فِي رَفعه وَالصَّحِيح أَنه من قَول ابْن عمر هَكَذَا رَوَاهُ مَالك وَغَيره وَعَن نَافِع وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قد رَوَاهُ يحي بن أَيُّوب عَن سعيد ابْن عبد الرَّحْمَن شيخ أبي إِبْرَاهِيم فِيهِ فَوَقفهُ انْتَهَى وَهَذَا الْموقف عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَحَدِيث مَالك فِي الْمُوَطَّإِ وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي الكنى رَفعه غير مَحْفُوظ وَقَالَ أَبُو زرْعَة وفعه خطأ
قَوْله فَإِن كَانَ فِي الْوَقْت سَعَة فَقدم الوقتيه لم يجز لِأَنَّهُ أَدَّاهَا قبل وَقتهَا الثَّابِت بِالْحَدِيثِ

1 / 205