318

Al-Darārī al-muḍiyya sharḥ al-Durar al-bahiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Publication Year

١٩٨٧م

فمنهى عنه" لحديث أبي قتادة في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه" وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي نهى عن النفخ في الشراب فقال: رجل القذاة أراها في الشراب؟ فقال: أرقها فقال: إنى لا أروى من نفس واحد قال: أبن القدح إذن عن فيك".
وأما باليمين فلما تقدم في آداب الأكل.
وأما من قعود فلحديث أبي سعيد عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره أن النبي ﷺ نهى عن الشرب قائما" وأخرج مسلم رحمه الله تعالى أيضا من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقيء" ولا يعارض هذا حديث ابن عباس ﵄ في الصحيحين أن النبي ﷺ شرب من ماء زمزم قائما" ولا ما أخرج البخاري وغيره من حديث علي ﵁ أنه شرب وهو قائم ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما وأن رسول الله ﷺ صنع مثل ما صنعت" ولا ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث ابن عمر قال: كنا نأكل عند رسول الله ﷺ ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام لأنه يمكن الجمع بأن الكراهة للتنزيه وإن كان قوله: فمن نسى فليستقيء يشعر بعدم الجواز فقد يكون ذلك في حق من قصد مخالفة السنة على أن فعله ﷺ لا يعارض القول الخاص بالأمة ويخصص القول الشامل له وللأمة فيكون الفعل خاصا به كما تقرر في الأصول.
وأما كونه يقدم الأيمن فالأيمن فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: "الأيمن فالأيمن" وفيهما من حديث سهل بن

2 / 336