١٢ - (الترغيب في صوم يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود ﵇
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا. انظر "الصحيح"].
١٣ - (ترهيب المرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها حاضر إلا أن تستأذنه)
٦٤٠ - (١) [منكر] وعنه [يعني أبا هريرة ﵁] قال: قال رسول الله ﷺ:
"أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها، فأَرادها على شيءٍ؛ فامتنعت عليه؛ كتب الله عليها ثلاثًا من الكبائر".
رواه الطبراني في "الأوسط"، من رواية بقية (^١)، وهو حديث غريب، وفيه نكارة.
والله أعلم.
٦٤١ - (٢) [ضعيف جدًا] وروى الطبراني (^٢) حديثًا عن ابن عباس عن النبي ﷺ وفيه:
"ومِن حقِّ الزوجِ على الزوجةِ أَن لا تصومَ تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعَتْ وعطشَتْ، ولا يقبلُ منها".
ويأتي بتمامه في "النكاح" إن شاء الله تعالى [١٧/ ٣ - باب].
(^١) قلت: يشير إلى أنه مدلس، وقد عنعنه، وقد خرجته في "الضعيفة" (٢٤٧٣) وذكرت هناك احتمال أنه تلقاه عن أحد المتهمين بالكذب ثم دلسه، فراجع إن شئت.
(^٢) كذا الأصل، وكذلك هو في المكان المشار إليه أعلاه، وما أراه إلا خطأ، فإني لم أره في معجم من معاجيم الطبراني، وإنما رواه أبو يعلى والبزار، وفي إسنادهما متروك، وقد خرجته في "الضعيفة" (٣٥١٥).