Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
بالأقل (1)، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد، ويجزي ذو الجهات (2) الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط (3) ثلاثة منفصلات (4)، ويكفي كل قالع (5) ولو من الأصابع (6) <div>____________________
<div class="explanation"> .
(1) على الأحوط. (الخوانساري، الشيرازي).
(2) في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة التي يحسب كل جهة منها أجنبية عن الجهة الأخرى نظر جدا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* الأصح اعتبار الثلاثة، ولا يجزي الواحد ذو الجهات، ويلزم إمرار كل واحد على كل الموضع مستوعبا، ويكفي الاستيعاب العرفي دون الحقيقي.
(كاشف الغطاء).
(3) لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(4) لا يترك. (البروجردي).
(5) على إشكال في الأصابع ونحوها مما لا يعد آلة لنحو ذلك عرفا. (آل ياسين).
(6) مشكل. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* في التعدي إلى هذا المقدار نظر، وإلا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أو بتحصيل شئ من الخارج، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر في الأجسام القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها. (آقا ضياء).
* محل إشكال. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* في الأصابع محل تأمل. (الخوانساري).</div>
Page 332
Enter a page number between 1 - 4,010