329

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

يسمى غسلا، ولا يجزي غير الماء، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد.

وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلا تعين الماء (1)، وإذا تعدى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدد، بل الحد النقاء، وإن حصل بغسلة.

وفي المسح لا بد من ثلاث (2) وإن حصل النقاء (3) <div>____________________

<div class="explanation"> * على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية المرة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والأحوط في غير ذلك مرتان وإن كان الاكتفاء بالمرة في المرأة لا يخلو من وجه، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا. (الإمام الخميني).

* في القليل على الأحوط. (الشيرازي).

(1) في الزائد عن المحل، لعدم قصور في إطلاق الاستجمار لنفس المحل حتى في هذه الصورة وإن كان تركه أحوط خروجا عن الخلاف. (آقا ضياء).

(2) بل يكفي النقاء أيضا على الأقوى. (آل ياسين).

* على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني).

(3) على الأحوط. (الإصفهاني). * على الأحوط وجوبا. (الخوئي).

* إذا حصل النقاء بالأقل كفى والثلاث أفضل. (الجواهري).

* على الأحوط، وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء. (الإمام الخميني).</div>

Page 331