Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
فصل (في أحكام التخلي) 421 (مسألة 1): يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة، حتى عن المجنون (1) والطفل المميز (2)، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا (3).
والعورة في الرجل: القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة (4): القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة (5) دون الحجم، وإن كان الأحوط (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا كان مميزا، وكذلك الطفل، لأن مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح المنوط بالتميز بمقتضى السيرة. (آقا ضياء).
* إذا كان مميزا. (الحكيم).
* المميز. (الإمام الخميني).
(2) للعورة وإن خلا عن مطلق التمييز، ولا يبعد اعتبار التمييز بهذا المعنى في المجنون أيضا. (آل ياسين).
(3) أي بالغا سن التمييز عادة وإن لم يكن مميزا بالفعل، فلا يتوهم. (آل ياسين).
(4) بالنسبة إلى النساء وإلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير الوجه والكفين عورة، لعموم وجوب سترهن عليهم (1). (آقا ضياء).
(5) ولو كان عارضيا. (الشيرازي).
(6) لا يترك الاحتياط. (الحائري).</div>
Page 319
Enter a page number between 1 - 4,010