316

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه (1)، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما (2)، ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن (3)، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض (4) له.

420 (مسألة 23): إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا (5) لا مانع من استعمالها (6) <div>____________________

<div class="explanation"> .

(1) مع كون الغير أيضا ممن يحرم ذلك اجتهادا أم تقليدا وإلا فيشكل شمول دليل الأمر بالمعروف إياه، لعدم اعتقاده به، كما أن الأمر يشكل في عكسه على فرض عكسه فتأمل. (آقا ضياء).

* فيما لو كان الناهي يعتقد حرمة الاقتناء، وإلا فعلى الأحوط، وأما الكسر فيجب أيضا على من يرى حرمة الاقتناء، وإلا ففيه إشكال. (الشيرازي).

(2) بل يجب مع فرض التوقف والحرمة. (آل ياسين).

(3) إلا إذا توقف إتلاف الهيئة على إتلاف الأصل أي المادة أو إتلاف شئ منها، فإن الأقوى عدم الضمان للأصل. (كاشف الغطاء).

(4) محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).

(5) بل لا بد من كل مورد من الرجوع إلى المقلد، وليس للمجتهد أن يحكم حكما كليا فيما يشك فيه المقلد من الشبهات المفهومية. (الشيرازي).

(6) إذا كانت الشبهة موضوعية. (الحكيم).

* إذا لم تكن الشبهة حكمية. (الخوانساري).</div>

Page 318