248

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

اشترى بمالها متاعا فقال: أنا أمسكه حتى أجد ربحا كثيرا، وأراد المالك بيعه، فإن في المال ربحا/ (¬4) أجبر على بيعه لعمله بأجر إلا أن يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتك من الربح فيجبر المالك على قبول قول ذلك. «در المختار» (¬1).

...................................................................... ................

قال: وفي «البزازية» (¬2): ((دفع إليه ألفا نصفها هبة، ونصفها في المضاربة فهلكت، يضمن حصة الهبة)) (¬3) انتهى اه.

قلت: والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا لا (¬4) في المضاربة- لأنها أمانة- (¬5) ولا في الهبة؛ لأنها فاسدة وهي تملك بالقبض على المعتمد (¬6) [الخ.

Page 254