247

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

........................................................................ ...........

وفي «التنوير وشرحه (¬1)»: ((لو قال المضارب: هي قرض، وقال رب المال: هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة، فالقول لرب المال، والبينة بينة المضارب؛ لأنه يدعي عليه التمليك، والمالك ينكر، وأما لو ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب/ (¬2)؛ لأنه لا ينكر الضمان، وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما فبينة رب المال أولى؛ لأنها أكثر إثباتا)) (¬3) الخ.

o تتمة:

Page 253