234

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

........................................................................ ...........

ويزاد أيضا ما في «الحافظية» (¬1): لو قال: إن شربت مسكرا بغير إذنك/ (¬2) فأنت كذا، وشربه ثم اختلفا في الإذن، فالقول قوله والبينة عليها.

ويزاد أيضا ما في «الصيرفية» (¬3): لو قال: إن ذهبت إلى بيت أبي بغير إذنك فأنت طالق فادعى إذنها وأنكرت، فالقول له؛ لأنه منكر وقوع الطلاق انتهى "حموي" (¬4).

وقوله (¬5): قال السارق: قد استهلكته/ (¬6) الخ. يعني اختلف المالك والسارق بعد قطع يده في كون المسروق قائما أو مستهلكا؛ حيث يكون القول للسارق إنه استهلكه وينتفي عنه الضمان (¬7).

Page 240