233

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

أقول (¬3): يزاد على ذلك ما ذكره "العمادي" (¬4) في الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره: رجل وهب لعبد رجل [آخر] (¬5) شيئا، ثم أراد الرجوع ومولى العبد غائب، فإن كان العبد مأذونا يقضى له بالرجوع، وإن كان محجورا لا يقضى له بالرجوع ما لم يحضر المولى، فإن قال العبد: أنا محجور، وقال الواهب: لا بل أنت مأذون، فالقول قول الواهب مع يمينه ........................................................................ ...........

استحسانا انتهى.

ويزاد أيضا ما في «الخانية»: إذا وهب رجل شيئا، وأراد الرجوع، فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه (¬1) انتهى.

ويزاد أيضا ما ذكره "الفقيه" (¬2) في «النوازل»: قال السارق: [قد] (¬3) استهلكته، وقال صاحب المال: لم تستهلكه وهو عندك قائم. هل يحلف؟ قال: يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه ا ه.

ويزاد أيضا ما في «القنية»: رجل كان يتصرف في غلات (¬4) امرأته ثم ماتت، فادعى ورثتها أن ذلك بغير إذنها [فعليك الضمان، وقال الزوج: بل بإذنها] (¬5) فالقول له وقد نقله "المصنف" [في الغصب (¬6).

ويزاد أيضا ما في «البحر» "للمصنف": ((لو اختلفا في هبة المهر] (¬7)، فقالت: وهبت لك بشرط أن لا تطلقني وأنكر الشرط، فالقول قولها)) (¬8) اه.

Page 239