نصفها
(١٣٣) والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
(١٣٤) وذبح البقر والغنم على صفاحها
(١٣٥) ويقول عند ذلك: " باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك "
(١٣٦) ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل
(١٣٧) ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ١٣٢: وتجزئ ما شقت أذنها بالكي أو خرقت أو قطع أقل من نصفها لأنه يسير ولا يمكن التحرز منه لا نعلم فيه خلافًا.
مسألة ١٣٣: (والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى) لقوله ﷾: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦] وقال زياد بن جبير: «رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قيامًا مقيدة، سنة محمد ﷺ» . متفق عليه.
مسألة ١٣٤: (وذبح البقر والغنم) لأن «عائشة ﵂ قالت: "دخل علينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي ﷺ عن أزواجه» [رواه البخاري]، وقال أنس: «ضحى النبي ﷺ بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما» متفق عليه، «ونحر النبي ﷺ بيده ثلاثًا وستين بدنة وأعطى عليًا فنحر ما غبر منها» .
مسألة ١٣٥: (ويستحب أن يقول عند الذبح: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك) لما روى أنس قال: «ضحى النبي ﷺ بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر» متفق عليه، وروى جابر «أن رسول الله ﷺ قال عند أضحيته: "اللهم هذا منك ولك وعن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر" ثم ذبح» .
مسألة ١٣٦: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم) لأنها قربة (وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل) لحديث أنس.
مسألة ١٣٧: (ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد) أو قدرها (إلى آخر يومين