223

Al-ʿUdda sharḥ al-ʿUmda

العدة شرح العمدة

Editor

أحمد بن علي

Publisher

دار الحديث

Publisher Location

القاهرة

نصفها
(١٣٣) والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
(١٣٤) وذبح البقر والغنم على صفاحها
(١٣٥) ويقول عند ذلك: " باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك "
(١٣٦) ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل
(١٣٧) ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ١٣٢: وتجزئ ما شقت أذنها بالكي أو خرقت أو قطع أقل من نصفها لأنه يسير ولا يمكن التحرز منه لا نعلم فيه خلافًا.
مسألة ١٣٣: (والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى) لقوله ﷾: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦] وقال زياد بن جبير: «رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قيامًا مقيدة، سنة محمد ﷺ» . متفق عليه.
مسألة ١٣٤: (وذبح البقر والغنم) لأن «عائشة ﵂ قالت: "دخل علينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي ﷺ عن أزواجه» [رواه البخاري]، وقال أنس: «ضحى النبي ﷺ بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما» متفق عليه، «ونحر النبي ﷺ بيده ثلاثًا وستين بدنة وأعطى عليًا فنحر ما غبر منها» .
مسألة ١٣٥: (ويستحب أن يقول عند الذبح: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك) لما روى أنس قال: «ضحى النبي ﷺ بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر» متفق عليه، وروى جابر «أن رسول الله ﷺ قال عند أضحيته: "اللهم هذا منك ولك وعن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر" ثم ذبح» .
مسألة ١٣٦: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم) لأنها قربة (وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل) لحديث أنس.
مسألة ١٣٧: (ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد) أو قدرها (إلى آخر يومين

1 / 234