222

Al-ʿUdda sharḥ al-ʿUmda

العدة شرح العمدة

Editor

أحمد بن علي

Publisher

دار الحديث

Publisher Location

القاهرة

(١٢٩) ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقى، ولا العرجاء البين ظلعها، ولا المريضة البين مرضها
(١٣٠) ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها
(١٣١) وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
الضأن» رواه ابن ماجه، «وعن جابر قال: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقر؟ فقال: وهل هي إلا من البدن» [رواه مسلم] . وأحكام الهدي والأضاحي سواء.
مسألة ١٢٩: (ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقى، ولا العرجاء البين ظلعها، ولا المريضة البين مرضها) قال البراء بن عازب: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسيرة التي لا تنقى» [رواه ابن ماجه] .
مسألة ١٣٠: (ولا تجزئ العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها) لما روي عن علي ﵁ قال: «نهى النبي ﷺ أن يضحي بأعضب الأذن والقرن» [رواه ابن ماجه] قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب فقال: نعم العضب النصف فأكثر من ذلك. رواه النسائي.
مسألة ١٣١: (وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها) والأبتر المقطوع الذنب؛ لأن ذلك ليس بمقصود، والجماء التي لم يخلق لها قرن فتجزئ لأن القرن غير مقصود، ويجزئ الخصي لأن «النبي ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوءين» والموجوء الذي رضت خصيتاه أو قطعتا، ولا فرق بينهما لأن المرضوض كالمقطوع ولأن ذلك العضو غير مستطاب وذهابه يؤثر في سمنه وكثرة اللحم، وطيبه لا نعلم فيه خلافًا.
١ -

1 / 233