238

Al-jināyāt fī al-fiqh al-islāmī dirāsa muqārana bayna al-fiqh al-islāmī waʾl-qānūn

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

Publisher

دار الكتاب الجامعي

Edition

الثانية

تعفو خير لك، فقتله الحسن، وكان في ورثة علي ﵁ صغار، فالإمام على خير الحسن بين القتل والعفو من غير تقييد ببلوغ الصغار، كما أن الحسن قتل ابن مجلم ولم ينتظر بلوغ الصغار، وكل ذلك كان بمحضر من الصحابة ﵃ ولم ينقل إنكار أحد منهم عليهما، فكان إجماعا١.
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية: يجب أن ينتظر حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون، ثم يبدي رأيه في القصاص.
وقد استدلوا على ذلك بأن هذه الولاية تثبت لهم على سبيل الشركة كالمال الموروث عن المقتول، وتجري في القصاص سهام الورثة كما تجري في المال، ومن قضية الشركة أن ينتظر حتى يبلغ فيبدي رأيه، إلا أن الإمامية أضافوا إلى ذلك أنه إذا اقتضت المصلحة تعجيل القصاص يعجل لأن مصالح الطفل والمجنون منوطة بنظر الولي، ولأن التأخير ربما استلزم تفويت القصاص.
كما قال الشافعية والحنابلة: إنه إذا كان المجنون فقيرا فإنه يجوز لوليه أن يعفو على الدية، بخلاف الصبي؛ لأن للصبي غاية تنتظر وهي البلوغ، أما المجنون فإنه لا يعرف متى يفيق.
حبس الجاني أثناء انتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون:
ولما كان الانتظار قد يؤدي إلى فرار الجاني، فإنهم قالوا بحبسه حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون، وذلك لأن في حبسه مصلحة للقاتل بتأخير

١ بدائع الصنائع ج٧، ص٢٤٢-٢٤٥.

1 / 243