237

Al-jināyāt fī al-fiqh al-islāmī dirāsa muqārana bayna al-fiqh al-islāmī waʾl-qānūn

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

Publisher

دار الكتاب الجامعي

Edition

الثانية

ما يشترط فيمن لهم ولاية الاستيفاء:
أثار الفقهاء عدة أمور، قال البعض باشتراطها، وآخرون بعدم اشتراطها، ومنها:
١- اشتراط التكليف:
لما كان حق استيفاء القصاص حقا ثابتا للإنسان، حقا يورث كالحقوق المالية، فإنه ينبغي أن يثبت للورثة، الصغير منها والكبير، كما يثبت الميراث إلا أنه حق يحتاج إلى توافر أهلية الأداء الكاملة التي بها يتمكن صاحب الحق من التعبير عن إرادته في استيفاء حقه، وهو هنا القصاص أو تركه في مقابل الدية أو ما يصالح عليه، أو العفو مجانا، وأيضا فإن لمصلحة تقتضي أن يعرف القاتل مصيره، ومن هنا وجدنا خلافا فقهيا يجري في ثبوت هذا الحق للصغير والمجنون.
حكم ما إذا كان احد الورثة صغيرا أو مجنونا:
قال أبو حنيفة والمالكية والظاهرية١: إنه إذا كان أحد الورثة صغيرا أو مجنونا، فإنه لا ينتظر بلوغه أو إفاقته، وقد استدل أبو حنيفة لرأيه بأمرين؛ أولهما: أن هذا الحق يثبت لكل واحد من الورثة على سبيل الكمال؛ لأنه حق لا يتجزأ، والشركة فيما لا يتجزأ محال، كولاية النكاح. وثانيهما: ما روي أنه لما جرح ابن ملجم -لعنه الله- عليا -كرم الله وجهه- قال للحسن ﵁: إن شئت فاقتله، وإن شئت فاعف عنه، وإن

١ المحلى لابن حزم ج١٠، ص٤٨٤.

1 / 242