220

Al-jināyāt fī al-fiqh al-islāmī dirāsa muqārana bayna al-fiqh al-islāmī waʾl-qānūn

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

Publisher

دار الكتاب الجامعي

Edition

الثانية

مستحقا له بالقتل الأول، فإن عفا ولي الأول فلولي الثاني قتله، وإن طالب ولي الثاني قبل طلب الأول بعث الحاكم إلى ولي الأول فأعلمه، وإن بادر الثاني فقتله أساء وسقط حق الأول إلى الدية، وإن كان ولي الأول غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر، وإن عفا أولياء الجميع إلى الديات فلهم ذلك وإن قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفى أقرع بينهم، فقدم من تقع له القرعة لتساوي حقوقهم، وإن بادر غيره فقتله استوفى حقه، ويسقط حق الباقين إلى الدية، وإن قتلهم متفرقا وأشكل الأول، وادعى كل ولي أنه الأول، ولا بينة لهم، فأقر القاتل لأحدهم قدم بإقراره، وإن لم يقر أقرعنا بينهم لاستواء حقوقهم.
مذهب الزيدية:
أما الزيدية فيرون أن قتل الجماعة إن كان واحدا فليس لهم عليه سوى القتل، ولا شيء عليه من الديات لتعدد القتلى، وسواء كان القاتل ذكرًا أو أنثى أو خنثى أو عبدا، وسواء كان قتله للجماعة في حالة واحدة أم حالات، وليس لأولياء أحد القتلى أن يقتله قصاصا عن مقتوله قبل حضور أولياء الآخرين، فإن فعل أثم ولا شيء عليه ويلزم ديات الباقين في مال القاتل؛ ولهذا يجب على القاتل أن يحفظ نفسه حتى يجتمع أولياء دم القتلى جميعا فيقتصوا أو يوكلوا مع حضورهم؛ لأنه قد تعلق بذمته حق لورثة كل واحد ممن قتله، فلا يجوز له أن يمكن من قتل نفسه ورثة أحد القتلاء دون الآخرين، وله المدافعة ولو بالقتل إذا أراه أحد الأولياء قتله؛ لأن فعله محظور قبل حضور جميع أولياء القتلاء، فإن حضروا وطلب بعضهم القود وبعضهم الدية وجب الكل.
أما من قلع أعين جماعة فليس كالقتل لهم، فالقصاص لازم لهم في عينه يجتمعون على قلعها أو يوكلون واحدا يقتلعها، ويستحقون عليه ديات

1 / 225